محمد حسين الحسيني الجلالي

267

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار » . ( وسائل الشيعة 15 : 69 ) [ 647 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : يجيء كل غادرٍ بإمامٍ يوم القيامة ، مائلًا شدقه ، حتى يدخل النار » . ( وسائل الشيعة 15 : 69 ) [ 648 ] وبالاسناد إلى الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : « أيّها الناس ، لولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ، ألا أنّ لكل غدرة فجرة ، ولكل فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار » . ( وسائل الشيعة 15 : 70 ) الفصل الثاني : في الجزية وأحكامها [ 649 ] ( ط - جعفر بن محمّد رحمه الله ) عن أبيه : « أنَّ عمر بن الخطاب ذكر المجوس ، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ فقال عبد الرحمان بن عوف : أشهد لسمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : سُنّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 264 ) [ 650 ] ( ت د - ابن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تَصْلُحُ قِبلَتان في أرض واحدةٍ ، وليس على مسلم جزيةٌ » . قال سفيان : معناه : إذا أسلم الذميّ بعدما وجبت الجزية عليه ، بطلت عنه . أخرجه الترمذي . وأخرج أبو داود منه : « لا يكون قبلتان في بلدٍ واحدٍ » . وأخرج في حديث آخر ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس على مسلمٍ جزيةٌ » . قال : وسُئِلَ سُفيان عن ذلك ، فقال : إذا أسلم فلا جزية عليه . ( جامع الأصول 3 : 268 )